عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
218
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بالأخ لرد الجد سبعة والأم ثلاثة . ومن ترك زوجته وأمه وثلاث أخوات مفترقات ، فأقرت الشقيقة بأخ ، فالفريضة في الإنكار من خمسة عشر بعولها ، وهي في الإقرار من ستة وثلاثين ، وهي توافق الخمسة عشر في الثلث ، فاضرب أحدهما في ثلث الآخر ( 1 ) تبلغ مائة وثمانين ( 2 ) فللشقيقة في الإنكار ستة من خمسة عشر مضروبة في اثني عشر ، فذلك اثنان وسبعون ، ولها في الإقرارخمسة من ستة وثلاثين مضروبة في خمسة ، فذلك خمسة وعشرون ، الفاضل بيدها سبعة وأربعون فيخرج منها إلى الأخ الذي أقرت له وإلى من نفعت بإقرارها ، فللأخ الذي أقرت به خمسون سهما في الإقرار ، وقد نفعت الأم بستة أسهم ، وكذلك نفعت الأخت للأم بستة أسهم لأن لكل واحدة منهما في الإنكار اثنان من خمسة عشر مضروبة في اثني عشر فذلك أربعة وعشرون ( 3 ) ، ولكل واحدة ( 4 ) منهما في الإقرار ستة وثلاثين مضروبة في خمسة ، فذلك ثلاثون سهما ، الباقي لكل واحد منهما ( 5 ) ستة / ونفعت ( 6 ) الزوجة بتسعة لأنها كان لها [ ثلاثة ] ( 7 ) من خمسة عشر في الإنكار مضروبة في اثني عشر فذلك ستة وثلاثون ، وفي الإقرار لها الربع بلا عول تسعة من ستة وثلاثين مضروبة في خمسة ( 8 ) تبلغ خمسة وأربعين ( 9 ) الباقي لها تسعة ، فيتحاص في السبعة وأربعين المأخوذة من الأخت والأخ والأم والزوجة والأخت لأم ، فيقسم بينهم على أحد وسبعين جزءا بقدر ما بقي ، لكل واحد منهم على ما ذكرناه . وإن تركت زوجها وأمها وأختا شقيقة وأختا لأم ، فأقرت الشقيقة بأخ شقيق ، فالفريضة في الإنكار من ثمانية بعولها ، وفي الإقرار من ثمانية عشر ، والثمانية عشر
--> ( 1 ) في ب ( في ثلث الأخرى ) . ( 2 ) في الأصل ( تبلغ مائة وثمانون ) والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) في الأصل ( أربع وعشرون ) والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) في ص وب ( ولكل واحد منهما ) عوض ولكل واحد منهما . ( 5 ) في ب ( الباقي لكل واحد منهما ) عوض ( لكل واحد منهما ) . ( 6 ) حرفت في ت وص إلى ( ويعقب ) . ( 7 ) كلمة ( ثلاثة ) ساقطة من الأصل . ( 8 ) في الأصل ( مضروبة في خمس ) . ( 9 ) في الأصل ( تبلغ خمسة وأربعون ) والصواب ما أثبتناه .